بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره».
وعن محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام «في قوله «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».
وعن سماعة (٢) «عن أبي عبد الله عليهالسلام «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت ، لا أجيزها ، ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال يتيمة ، قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ، ما يصنع؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا».
هذا ما حضرني من أخبار المسألة ، والكلام فيها يقع في مواضع :
الأول : لا يخفى أن أكثر هذه الروايات إنما تدل على القول الثاني الذي هو خلاف المشهور بينهم ، والأصحاب لم يذكروا دليلا عليه إلا صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، ورواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة ، والعلامة في المختلف حيث اختار القول المشهور رد رواية أبي بصير بأنها مرسلة.
وبالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقه في تتبع الأخبار يقعون في مثل هذه الإشكالات ، وسوء الاختيار ، كما لا يخفى على من نظر ما نقلناه من أخبار المسألة هنا من الكتب الأربعة وغيرها ، وليس فيها على تعددها ما تدل على المشهور
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٣.
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٣.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٨ وفيه «في ما له بقيمة» مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٦.