إلا صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة رفاعة ، مع أنهما غير صريحتين في الحصر في الولي ، بل غايتهما أنهما بالنسبة إلى غيره مطلقات ، وقضية الجمع بينهما وبين باقي الأخبار حمل إطلاقهما على ما فصلته الأخبار الباقية ، سيما مع ما عرفت من صحة أسانيد كثيرة منها.
وبالجملة فالظاهر بالنسبة إلى ما ذكرناه من الأخبار هو القول الثاني لما عرفت ، وإلا فالعمل بما دلت عليه هاتان الروايتان وطرح باقي أخبار المسألة على كثرتها وصحة أكثرها مما لا يتجشمه محصل ، على أنه متى كان جواز عفوه مشروطا بكونه وكيلا من جهتها في ذلك ، فإنه لا مانع حينئذ من ذلك كما سيأتي ذكره.
الثاني : لا يخفى أن ما ذكره جملة من أصحابنا كما عرفت من كلام الشيخ ـ رحمة الله ـ في التبيان وابن إدريس من ورود الرواية من طرقنا بتفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» بالزوج ، لم نقف عليها فيما وصل إلينا من أخبار المسألة وهي هذه التي ذكرناها ، ولو ثبت ورود خبر بذلك فالظاهر خرج مخرج التقية لاختصاص هذا القول بالعامة وروايتهم له عن علي عليهالسلام كما تقدم في كلام الشيخ في التبيان ، على أن انطباق الآية على ذلك لا يخلو من تعسف ، لأن العفو حقيقة إنما هو بمعنى الاسقاط ، فمعنى عفو الزوجة عن النصف الباقي لها في ذمة الزوج بعد الطلاق يعني إسقاطه فيكون الجميع للزوج ، وليس للزوجة شيء بالكلية ، وعفو الزوج ليس بهذه الكيفية ، بل هو عبارة عن التزامه ما سقط بالطلاق ورده على على الزوجة ، فيكون المهر كملا للزوجة ، وهذا ليس بإسقاط ، بل هو عكسه ، على أن صدق من بيده عقدة النكاح على الزوج أيضا لا يخلو من تكلف ، فإن الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الموجب له ، وهو الذي يعقده كالمرأة أو الولي دون القابل الذي هو الزوج.
وبالجملة فإن هذا القول وإن طال في المسالك الذب عنه فهو بمحل من