بل ربما ظهر من المبسوط والتبيان ومجمع البيان والراوندي في فقه القرآن دعوى الإجماع عليه ، وفي المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز ، ومورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي ، وإطلاقها يقتضي جواز عفوه ، سواء كان فيه مصلحة المولى عليه أم لا ، وأما هي فلها أن تعفو عن الجميع لأنه مالها ، ثم إن الظاهر من الآية وأكثر الأخبار أن عفوها من النصف الذي لها إنما هو على جهة الفضل والاستحباب ، وظاهر روايتي سماعة وأبي بصير المنقولتين عن تفسير العياشي تحتم الإجازة عليها والرضاء اللهم إلا أن يحملا على الوكالة ، وأن الوكيل إذا تصرف بعد الوكالة فليس للموكل فسخه ، بل يجب عليه إمضاؤه ، وربما قيد تحتم ذلك عليها بما إذا اقتضته المصلحة ، قال في كتاب مجمع البيان : فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : وهذه الرواية لم تصل إلينا ولا وقفنا عليها ، فإن هذه روايات المسألة التي قدمناها ، والروايتان الدالتان على ذلك خاليتان من هذا القيد.
وكيف كان فلا أعرف للزوم ذلك إلا الوجه الذي ذكرته ، وهو أعم من أن تقتضيه المصلحة أم لا ، وربما أشعر ظاهر هذا الكلام الذي ذكره في مجمع البيان بأن ذلك في صورة عفو الولي بالنسبة إلى الصغيرة ، وأنه ليس لها بعد البلوغ رده إذا اقتضته المصلحة ، حيث إن فعل الولي منوط بها ، إلا أن مورد الأخبار كما عرفت إنما هو بالنسبة إلى البالغة ، والقائم بأمرها في بيع وشراء ونحوه كما عرفت.
الخامس : مقتضى إطلاق الآية والأخبار انتقال الجميع إلى الزوج بالعفو عن النصف الباقي لها ، أعم من أن يكون المهر دينا أو عينا ، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط وأكثر الأصحاب وحمل على أن العفو بمعنى العطاء ، فيتناول الأعيان ، قال في المسالك : وهو قوي لوروده بمعنى العطاء لغة كما سننبه عليه.
وقيل : إن العفو مختص بالدين ، وأما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو