وعرفه في المسالك بأنه حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات.
وأورد عليه سبطه في شرح النافع بأنه ينتقض طردا بوطىء الزوجة الواجب في أربعة أشهر ، فإن التعريف صادق عليه ، وعكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج ، كالمعسر والصغير ، فإن القسم يجب عليه مع أن النفقة غير واجبة ، قال : ويمكن دفعها بتكلف ، والأمر في ذلك هين. انتهى ، والكلام هنا يقع في موارد : الأول لا خلاف ولا إشكال في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة ومستحبة ، ومن الواجب على الزوج النفقة والكسوة والإسكان.
ومن الواجب عليها التمكين من الاستمتاع ، وإلى ما ذكرنا يشير قوله عزوجل «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ» (١) وقوله عزوجل «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٢) وقال «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٣) والمراد تشبيه أصل الحقوق بالحقوق لا في الكيفية والكمية لاختلافهما.
وأما الأخبار الواردة في هذا المقام الدالة على حقوق كل منهما على الآخر فهي مستفيضة متكاثرة ، وقد تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
ومجمل حقوق الزوج عليها كما دلت عليه الأخبار المشار إليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وعليها أن تطيب وتزين له بأطيب طيبها وأزين زينتها ، وأن لا تبيت ليلة وهو عليها ساخط وان كان ظالما لها.
وقال صلىاللهعليهوآله (٤) «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد
__________________
(١) سورة الأحزاب ـ آية ٥٠.
(٢) سورة النساء : آية ١٩.
(٣) سورة البقرة ـ آية ٢٢٨.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥٠٧ ح ٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ١١٥ ب ٨١ ح ١.