وقيل : لا يجوز الزيادة على ليلة ، وهو اختيار المحقق في الشرائع وغيره ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ، ولما فيه من الإضرار والتضرير ، إذ قد يحصل لبعضهن القسم ، ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات ، ولا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الضعف والقصور لو جوزنا بناء الأحكام الشرعية على مثلها ، وقد أوضحه شيخنا في المسالك.
وبالجملة فإنه بالنظر إلى تعليلاتهم في المقام ، فالأول هو الأقرب ، وقد اختلفوا أيضا في أنه على تقدير جواز الزيادة ، فهل لها قدر محدود؟ ففي المبسوط قدرها بثلاث ليال ، واعتبر في الزائد عنها رضاهن.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد جواز جعلها سبعا ، والظاهر ـ كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم سيما في كتب المعاملات ـ أن هذه التفريعات ونحوها الأصل فيها العامة ، والشيخ حذا حذوهم كما هي عادته في المبسوط ، ومن تأخر عن الشيخ أخذ ذلك عنه ، وهي بمعزل عن الأخبار ، والكلام فيها بمثل هذه التخرصات والتخريجات مشكل ، وطريق الاحتياط يقتضي الوقوف على القسمة ليلة ليلة ، من غير زيادة ولا نقصان ، فإنه هو المعلوم من سيرته صلىاللهعليهوآله وسيرة أبنائه الطاهرين عليهمالسلام وشيعتهم الماضين.
الخامس : إذا أراد القسمة سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الاختيار ، فقد اختلف الأصحاب في كيفية البدأة ، فهل له أن يبدأ بمن شاء منهن ، ثم يختار ثانيا وثالثا إلى أن يتم الدور على العدد الذي عنده ، ولا يتوقف ذلك على القرعة؟ أو أنه يجب الرجوع إلى القرعة؟ قولان ، المشهور الأول ، وهو اختيار المحقق في الشرائع والشارح في المسالك ، وعلى الثاني فمن خرج اسمها بدأ بها ، فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرة واحدة ، لأن الثانية تعينت ثانيا ، وإن كن ثلاثا أقرع بين الباقين في الليلة الثانية ، وإن كن أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثم بين الاثنين ثالثا تحرزا عن التفضيل والترجيح ، ولأنه ليس واحدة منهن أولى