ومنها ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».
وعن محمد بن قيس (٢) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ يعني استغناء ـ ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة ، قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللأمة الثلث من ماله ونفسه».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة».
وما رواه في الكافي (٤) والتهذيب (٥) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة ، قال : يتزوج الحرة على الأمة ـ إلى أن قال : ـ وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم» الحديث.
وما رواه الصدوق في الفقيه (٦) مرسلا قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : تزوج
__________________
كل واحدة منهن ما شاء ، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال. قال في المختلف : وهذا يوهم أنه لاحق للأمة المزوجة في القسم ، فان قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية والا فلا ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٢ ح ٢.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٨ ح ٤.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٧.