«في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ، ثم يقسم». وهذه الرواية كما ترى مطلقة ، وليس فيها دلالة على خصوص شيء من الفردين اللذين هما محل البحث.
وما رواه في الكافي (١) عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال : إن كانت بكرا فيلبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا».
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (٣) قال : «قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى ، أله أن يفضلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام». وهذه الرواية رواها الصدوق في كتابه عن ابن أبي عمير ، وطريقه اليه صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، ولا يضر الإرسال إن لم يكن مؤكدا للصحة ، لأن الرواية عن غير واحد مما يؤذن بالاستفاضة ، وهي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد ، وهذه روايات السبع.
وما رواه الشيخ في التهذيب (٤) عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قد تقدم قريبا ، قال فيه : «قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال» الخبر.
وعن سماعة (٥) في الموثق قال : «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل للمحدثة حدثان
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٥ ح ٣٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٠ ح ٤ بتفاوت في السند والمتن ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨١ ح ١.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١ و ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٧ و ٨.