ذم الآيات والروايات المتضمنة لذلك.
وبالجملة فإن كلامه ـ رحمة الله عليه ـ هنا بمحمل من الضعف والقصور.
قالوا : ولو كانت الزوجة أمة كتابية ، فالظاهر أنها تستحق من القسم نصف ما تستحقه الأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسمة ، فتصير القسمة من ستة عشر ليلة للأمة الكتابية منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع ، والباقي للزوج ، حيث لا يكون له غيرهما ، ولا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة تعرف أحكامها بالمقايسة إلى ما ذكرناه.
الثامن : المشهور بين الأصحاب أن البكر تختص عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، وبه صرح المحقق في الشرائع ، وقال في النافع : وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث. ونقل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، وأما الواجب لها ثلاث ، والظاهر أن عبارة النافع مبنية على هذا القول.
وقال ابن الجنيد : إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم ، وإن كان عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز ، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول ، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية ، انتهى.
والأصل في ذلك الأخبار وباختلافها ، اختلفت هذه الأقوال في مقام الجمع بينها ، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ، ثم الكلام بما وفق سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر عليهمالسلام.
فمنها ما رواه في الكافي (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٥ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٢ ح ٤.