لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس». وظاهر الخبر حصول المعاوضة عن الهبة المذكورة ، والتعبير بالشراء والبيع مجاز ، لأن البيع والشراء متعلقة بالأعيان المالية ، وإن كان للشيخ قول كما تقدم في كتاب البيع بتعلقه بالمنافع ونحوها. وكيف كان فالظاهر أن المراد المعاوضة عليه في الجملة.
هذا بالنسبة إلى هبته للزوج ، وفي معنى هذا الخبر أخبار أخر تأتي إن شاء الله تعالى في النشوز.
وأما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال بعد ذكر الحكم المذكور ، والأصل في ذلك ما روي (١) أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم لها يوما ويوم سودة.
أقول : الظاهر أن هذه الرواية من روايات العامة فإني لم أقف بعد التتبع عليها في شيء من كتب أخبارنا ، وعلى هذا فلو كانت الهبة لبعض الزوجات ، فإن كانت ليلة الواهبة متصلة بليلة الموهوبة بات عند الموهوبة ليلتين متواليتين ، وإن كانت منفصلة فالأظهر أنه تبقى على ما كان سابقا ، بمعنى أنه يبيت عند الموهوبة فيها من غير أن يجوز له تقديمها وجعلها متصلة بليلة الموهوبة ، لأن من الجائز رجوع الواهبة في تلك الأيام للمتوسطة ، وبالتقديم يفوت حق الرجوع ولو كانت الهبة للزوج فهو مخير في وضعها حيث شاء ، لكن الظاهر أنه ليس تقديمها على ووقتها ، فينظر مع ذلك في ليلة التي يريد تخصيصها بها ، فإن كانتا متواليتين فلا إشكال ، وإلا أخر المبيت بها عندها إلى ذلك الوقت ، لعين ما تقدم ، وإن وهبتها لجميع نسوته كان القسم كما لو لم تكن ، واختص القسم بمن عداها.
بقي الكلام هنا في شيئين (أحدهما) أنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الهبة
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣٤ ب ٤٨ ح ١٩٧٢ ، سنن ابى داود ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٢١٣٥.