الطبرسي في كتاب مجمع البيان (١) عن الباقر عليهالسلام ، ونسبه في الشرائع إلى الرواية.
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) : وأما النشوز ـ إلى أن قال ـ والهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ،. انتهى.
وقيل : أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر ، إختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، وقيل : إنه كناية عن ترك الجماع.
وأما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح ، وبه صرح غيره أيضا ، والمراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ، ولا يهشم عظما ، ويكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب ، ولا يوجب ضررا في بدنه.
وفي تفسير مجمع البيان (٣) عن الباقر عليهالسلام «أنه الضرب بالسواك». ومثله ما عرفت من كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي.
قال في المسالك ونعم ما قال : وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك ، ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة ، وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والإصلاح ، انتهى وهو جيد.
وقيل : إن الضرب يكون بمنديل ملفوف ، أو درة ، ولا يكون بسياط ولا خشب ،
__________________
أقول : صورة العبارة هكذا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ، وقد يكون من المرأة. فأما الذي من الرجل فهو انه يريد طلاقها فنقول : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا ، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى «وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ» فالهجران الى آخر ما في الأصل.
(منه ـ قدسسره ـ).
(١) مجمع البيان ج ٣ ص ٤٤.
(٢) فقه الرضا ص ٢٤٥.
(٣) مجمع البيان ج ٣ ص ٤٤.