وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار ، منها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» وهذا هو الصلح».
وعن علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كله».
ما رواه في الفقيه (٤) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٣ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٩٠ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ١ ، العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٢ وفيه «عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته» مع فرق يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٩٠ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ٣ وفيه «هذا كله» ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٣ ح ٢٨ وفيه «الحسن بن هاشم» ، الوسائل ج ١٥ ص ٩١ ح ٣.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ ب ١٦٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٩١ ح ٤.