بدون ذلك فلا يكون واجبا ، وإن كان راجحا نظرا إلى ظاهر الآية ، وفي الأول منهما نظر (١).
قال في المسالك : والوجه ـ بناء على أن البعث من وظائف الحاكم ـ الوجوب ، ولو جعلنا متعلق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه ، لإمكان رجوعهما إلى الحق بدون الحكمين. نعم لو توقف الرجوع إلى الحق عليهما وجب بعثهما مطلقا من باب المقدمة ، انتهى.
السابع : المفهوم من خبر عبيدة المنقول عن العياشي (٢) وكذا الخبر المرسل المنقول في كلام الشيخ الجليل علي بن إبراهيم (٣) أن الامام يجبر الزوجين على الرضا بما حكم به الحكمان ، أعم من أن يكونا مبعوثين من الامام أو الزوجين.
أما الأول فلأنه لما رضيت المرأة بما حكم به الحكمان لها أو عليها يعني من اجتماع أو فرقة ، وامتنع الزوج من الرضاء بالفراق فقال له عليهالسلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به ، أي ترضى بما رضيت به ، وظاهره الحبس حتى يرضى بذلك.
وأما الثاني فإنه لما علم عليهالسلام الحكمين الحكم بأنكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما اجتمعا ، امتنع الزوج من الحكم بالفراق فأوجب عليه نفقتها ، ومنعه الدخول عليها وأنه إن مات الزوج على تلك الحال ورثته المرأة ، وإن ماتت لم يرثها ، وهكذا لو كان الامتناع من جهة المرأة وهو ظاهر في أن الحكم الشرعي فيما لو امتنع أحدهما هو حصول الفرقة من جانب الممتنع بحيث إنه لا يرث من صاحبه لو مات ، وصاحبه يرثه ، ولم أقف على ذلك في غير الكتاب المذكور والشيخ المذكور من الثقات المعتمدين ، وكتابه مشهور معمول عليه ، ومن الأصول
__________________
(١) وجه النظر أن الوجوب انما يترتب على تحقق الوقوع في المحرم لا على خوف الوقوع فيه ، لإمكان عدم الوقوع كما في الثاني. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤١ ح ١٢٧.
(٣) تفسير على بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٧ وفيه «جمعتما».