وقال الشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره (١) وقوله «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» فهو أن يقول الرجل للمرأة في العدة إذا توفي عنها زوجها : لا تحدثي حدثا ، ولا يصرح لها بالنكاح والتزويج ، فنهى الله عن ذلك ، والسر في النكاح ، فقال «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» قال : من السر أيضا أن يقول الرجل في عدة المرأة موعدك بيت آل فلان ، انتهى.
وأنت خبير بأنه ليس في هذه الأخبار ما يفي بالتفصيل الذي ذكروه في أفراد العدد من العدة الرجعية والبائنة بينونة مؤبدة ، أو يمكن الرجوع فيها بعد المحلل من الزوج وغيره.
نعم ظاهر كلام الشيخ علي بن إبراهيم فرض ما ذكره في عدة الوفاة ، لكنه لا يفيد الاختصاص ، وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار ـ بعد ضم بعضها إلى بعض ـ هو أنه إذا خطبها لا يصرح لها بالنكاح ، وإنما يعرض بها تعريضا ، ولا يخلو بها ، ويقول بها ما يستهجن من القول ترغيبا لها ، مثل أنه عظيم الآلة أو أني كثير المجامعة للنساء ، ونحوه ، وإليه يشير خبر علي بن أبي حمزة ، وأصرح منه خبر العياشي وتفسير «السر» المواعدة في مكان كما في أكثر هذه الأخبار كأن فيه إشارة إلى أنهم في السابق هكذا كانوا يفعلون ، بأن يواعدها في مكان ويخلو بها ويقول لها من تلك الأقوال القبيحة ، فنهى في الآية عنه إلا أن يقولوا قولا سديدا ، وهو التعريض الذي دلت الأخبار على جوازه ، فالنهي راجع إلى الخلوة بها على المذكور.
وبالجملة فإن ما ذكروه من التفصيل ، الظاهر أنه لا مستند له إلا اتفاقهم كما يظهر من بعض عباراتهم ، ثم أن ما قدمنا نقله عنهم من جواز التعريض للمطلقة ثلاثا قبل المحلل للزوج وغيره دون التصريح ظاهر السيد السند في شرح
__________________
(١) تفسير القمي ج ١ ص ٧٧.