عن [درست بن أبي] (١) منصور ، عن أبي الحسن ، موسى ـ عليه السّلام ـ قال : سأل رجل رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما حقّ الوالد على الولد؟ قال : لا يسمّيه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ، ولا يستسبّ له (٢).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) : وفي حديث آخر أنّ «أفّا» بالألف ، أي (٤) : فلا تقل لهما أفّا (٥) (وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) ، أي : حسنا. (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) قال : تذلّل لهما ولا تتبختر (٦) عليهما.
وفي روضة الواعظين (٧) للمفيد ـ رضي الله عنه ـ : قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : قوله ـ تعالى ـ : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال : الوالدين (٨) محمّد وعليّ.
وفي عيون الأخبار (٩) ، في باب ذكر ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وحرّم الله ـ تعالى ـ عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التّوقير لطاعة الله ، والتّوقير للوالدين ، وتجنّب كفر النّعمة وإبطال الشّكر ، وما يدعو في ذلك إلى قلّة النّسل وانقطاعه ، لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين والعرفان بحقّهما ، وقطع الأرحام والزّهد من الوالدين في الولد ، وترك التّربية لعلّة ترك الولد برّهما.
وفي كتاب الخصال (١٠) : فيما علّم أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أصحابه : إذا قال المؤمن لأخيه : أفّ ، انقطع ما بينهما. فإن (١١) قال له : أنت كافر ، كفر أحدهما. وإذا اتّهمه انماث (١٢) الإسلام في قلبه ، كانمياث (١٣) الملح في الماء.
عن موسى بن بكر الواسطيّ (١٤) قال : قلت لأبي الحسن ، موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ : الرّجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأمّي ، أو بأبويّ ، أترى بذلك بأسا؟
__________________
(١) من المصدر.
(٢) أي : لا يفعل ما يصير سببا لسبّ النّاس له ، كأن يسبّهم أو آباءهم ، وقد يسبّ النّاس والد من يفعل فعلا شنيعا قبيحا.
(٣) تفسير القمّي ٢ / ١٨.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : «بالأفّ» بدل «أفّا بالألف أي».
(٥) كذا في المصدر. وفي النسخ : أفّ.
(٦) المصدر : لا تتجبّر.
(٧) روضة الواعظين ١ / ١٠٥.
(٨) المصدر : الوالد.
(٩) العيون ٢ / ٩٠ ، ح ١.
(١٠) الخصال ٢ / ٦٢٣ ، من حديث أربعمائة.
(١١) ب ، المصدر : فإذا.
(١٢) أي : ذاب.
(١٣) المصدر : كما نيماث.
(١٤) نفس المصدر / ٢٦ ، ح ٩٤.