معصوم عمدا.
وفي من لا يحضره الفقيه (١) : روي عن عليّ بن حسّان الواسطيّ ، عن عمّه ، عبد الرّحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الكبائر سبع فينا أنزلت ومنّا استحلّت.
... إلى قوله : وأمّا قتل النّفس الّتي حرّم الله ، فقد قتلوا الحسين بن عليّ ـ عليه السّلام ـ وأصحابه.
وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول : [من] (٣) قتل النّفس الّتي حرّم الله ، فقد قتل (٤) الحسين ـ عليه السّلام ـ في أهل بيته.
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) : غير مستوجب للقتل.
(فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ) : الّذي يلي أمره بعد وفاته ، وهو الوارث.
(سُلْطاناً) : تسلّطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه. أو بالقصاص على القاتل ، فإنّ قوله : «مظلوما» يدلّ على أنّ القتل عمدا عدوان ، فإنّ الخطأ لا يسمّى ظلما.
(فَلا يُسْرِفْ) [، أي : القاتل] (٥) (فِي الْقَتْلِ) : بأن يقتل من لا يحقّ قتله ، فإنّ العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك. أو الوليّ بالمثلة. أو قتل غير القاتل.
ويؤيد الأوّل قراءة أبيّ : «فلا تسرفوا» (٦). وقراءة حمزة والكسائيّ : «فلا تسرف» على خطاب أحدهما (٧).
(إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) (٣٣) : علّة النّهى على الاستئناف.
__________________
(١) الفقيه ٣ / ٣٦٦ ، ح ١٧٤٥.
(٢) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩٠ ، ح ٦٤.
(٣) من المصدر.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : قتلوا.
(٥) ليس في ب.
(٦) قوله : «ويؤيّد الأول قراءة أبيّ : فلا تسرفوا» فإنّ «لا تسرفوا» يناسب أن يكون الخطاب للنّاس حتّى يوجب نهيهم عن القتل ، أمّا إذا كان الخطاب للوليّ فينبغي أن يكون الفعل للواحد الغائب لا للجمع. وإنّما قال : يؤيد الأول ، ولم يقل : نصّ فيه ، لأنّه يمكن أن يكون جمع الضّمير باعتبار تعدّد الأولياء.
(٧) قوله : «على خطاب أحدهما» ، أي : القاتل ، أو الوليّ.