والضّمير إمّا للمقتول فإنّه منصور في الدّنيا بثبوت القصاص بقتلة وفي الآخرة بالثّواب ، وإمّا لوليّه فإن الله نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته ، وإمّا للّذي يقتله الوليّ إسرافا بإيجاب القصاص أو التّعزير والوزر على المسرف.
وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد ، حكم الوالي (٢) أن يقتل أيّهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ).
عليّ بن محمّد (٣) ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ـ عليه السّلام ـ : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) فما هذا الإسراف الّذي نهى الله عنه؟
قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل.
قلت : فما معنى قوله : (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً)؟
قال : وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله ، لا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
وفي روضة الكافي (٤) : عليّ بن محمّد ، عن صالح عن الحجّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) (٥).
قال : نزلت في الحسين ـ عليه السّلام ـ ، لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.
وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن جابر ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : نزلت هذه الآية في الحسين ـ عليه السّلام ـ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، ح ٩.
(٢) ب : الولي.
(٣) نفس المصدر / ٣٧٠ ، ح ٧.
(٤) نفس المصدر ٨ / ٢٥٥ ، ح ٣٦٤.
(٥) كذا في المصدر والمصحف. وفي النسخ : بالقتل.
(٦) تفسير العياشي ٢ / ٢٩٠ ، ح ٦٩.