وحكم البدل ؛ لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمّم عند عدمه. وكذلك في الكفّارة ؛ لأنّه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدّل جميعا بالنصّ ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (١).
__________________
(١) الذريعة ، ١ : ٤١٢.