ـ (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) [البقرة : ١٤٣].
أنظر البقرة : ٨ من الذخيرة : ٥٣٦.
ـ (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة : ١٤٤].
[قال الناصر رحمهالله :] «من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضيّ وقت الصلاة فعليه إعادتها ، فإن علم بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه».
هذا صحيح ، وعندنا أنّه إذا تحرّى في القبلة فأخطأ ثمّ تبين له الخطأ ، أنّه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت.
وقد روي : أنّه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن استدبر القبلة أعاد على كلّ حال.
والأوّل هو المعوّل عليه ، ووافقنا في ما ذهبنا إليه مالك (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كلّ حال (٢).
وقال الشافعي في الجديد : إنّ من أخطأ القبلة ثمّ تبيّن له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة (٣).
وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة (٤).
ودليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره قوله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) فأوجب التوجّه على كلّ مصلّ إلى شطر البيت ، فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقيا ، فيلزمه الإعادة.
فإن قيل : الآية تقتضي وجوب التوجّه على كلّ مصلّ ، وليس فيها دلالة على أنّه إذا لم يفعل لزمه الإعادة.
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ، ١ : ٩٢ ، ٩٣.
(٢) المجموع ، ٣ : ٢٤٣.
(٣) الام ، ١ : ١١٤.
(٤) المجموع ، ٣ : ٢٢٥.