[في أن المسألتين كمسألة واحدة
في عدم جواز اجتماع الأمّة على الخطأ]
ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطأ في مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ؛ لأنّ تجويز ذلك يؤدّي إلى خطأ المعصوم ؛ لأنّه إذا كان لا بدّ من أن يكون إمّا في هذه الطائفة أو في الأخرى ، وكلّ واحدة منهما مخطئة ، فهو مخطئ. وأمّا مخالفونا في علّة الإجماع ، فإنّما يعتمدون في نفى الخطأ عن الأمّة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نفى الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ.
[الثالث :] فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة
اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة ـ على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة ـ كالمستغنى عنه ؛ لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ؛ لأنّ الحجّة إذا كانت ، هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن ، لا بدّ من كونه حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة : فمنهم من قال : إنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة المصدّقة بالرسول عليهالسلام ، ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصّة ، وفيهم من ذهب إلى أنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع الفقهاء. ولا معنى لخوضنا في هذا الخلاف ؛ لأنّ أصولنا تقتضي سواه ، وقد بيّنا ما يجب أن يعتمد.
واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم من قال : لا يعتدّ بخلاف واحد واثنين ؛ لأنّه شاذّ خارج عن قول الجماعة ، ومنهم من قال : إنّ خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. وهذا القول الثاني