هزجا يحكّ ذراعه بذراعه |
|
قدح المكبّ على الزّناد الأجذم |
الأجذم من صفة المكبّ (١) لا من صفة الزّناد ؛ فكأنّه قال : قدح المكبّ الأجذم على الزّناد ، وهذا من أحسن التشبيه وأوقعه (٢).
ـ (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : ٢٧٥].
وممّا انفردت به الإمامية القول : بجواز بيع أمّهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ، ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حيّ ، وهذا هو موضع الانفراد ، فان من يوافق الإمامية في جواز بيع أمّهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكرناه ...
والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وهذا عامّ في امّهات الأولاد وغيرهنّ.
فإن قيل : قد أجمعنا على أنّ قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مشروط بالملك فإن بيع ما لا يملكه لا يجوز. قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ؛ لأنّ وطئها مباح له ولا وجه لإباحته إلّا بملك اليمين ...
ويدلّ أيضا على ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (٦) (٣) ، وقد علمنا أنّ للمولى أن يطأ أم ولده وإنّما يطأها بملك اليمين ؛ لأنّه لا عقد هاهنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز له أن يبيعها ، كما جاز له مثل ذلك في سائر جواريه ... (٤)
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)) [البقرة : ٢٧٨].
إنّ كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج
__________________
(١) في حاشية بعض النسخ : هذا من باب إجراء الصفة على غير من هي له ، كقولنا : مررت برجل حسن غلامه.
(٢) الأمالي ، ١ : ٣٣.
(٣) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٥ ـ ٦.
(٤) الانتصار : ١٧٦ وراجع أيضا الناصريات : ٣٦٧.