نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج ، فان كان النهي عن متعة الحج إستحبابا فالمتعة الأخرى كذلك (١).
[الرابع :] وممّا ظنّ إنفراد الإمامية به ، أنّ المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الاحرام : «فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني» جاز له أن يتحلّل عند العوايق من مرض وغيره بغير دم ، وهذا أحد قولي الشافعي (٢) ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أنّ وجود هذا الشرط كعدمه (٣). دليلنا الاجماع المتقدّم ، ويعارضون بما يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لضباعة بنت الزبير : حجّي واشترطي وقولي : «اللهم فحلّني حيث حبستني» ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير في ما ذكرناه من الحكم ، فان احتجّوا بعموم قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط (٤).
[الخامس :] وحلق الرأس ههنا نسك وليس بمباح صرف [فلا يرد ما ذكره قوم بأنهم] لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلّا ويقتضى الاباحة المحضة مع أن الوجود إذا صحّ ليس بدلالة ؛ لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود (٥).
[السادس : انظر المقدّمة الثانية ، الأمر الثاني.]
ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : ١٩٧].
[فيها أمور :
الأوّل :] وممّا إنفردت به الإمامية به القول : بأنّ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة ، لم ينعقد إحرامه
__________________
(١) الانتصار : ٩٣.
(٢) المغني (لابن قدامة) ٣ : ٢٤٣.
(٣) نفس المصدر ، ٣ : ٢٤٤.
(٤) الانتصار : ١٠٤.
(٥) الذريعة ، ١ : ٧٤ مع تقديم وتأخير.