______________________________________________________
رجوع الباذل للرهن لا أثر له ، ورجوع المعمر للزرع والغرس ونحوهما يترتب عليه الأثر تكليفاً ووضعاً ، إلا مع الضرر فيترتب أثره وضعاً لا تكليفاً ، ورجوع الآذن في الصلاة يترتب أثره تكليفاً ووضعاً ، فتبطل الصلاة معه ويكون المصلي ضامناً ، وكذا المقام. وأما رجوع الزوج عن الإذن الزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن كان قبل إحرامها ، ولا يترتب أثره إذا كان بعد إحرامها ، لأن وجوب الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج. ومثله رجوع الوالد عن الاذن لولده في الحج. وأما رجوع المولى إذا أذن لعبده في الحج أو الاعتكاف ، فان كان قبل الإحرام في الحج ، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف ترتب عليه أثره ، ـ من حرمة الحج والاعتكاف ـ فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع فيه. وإن كان بعد الإحرام أو بعد دخول اليوم الثالث ، فان قلنا بأن منفعة الحج والاعتكاف من المنافع المملوكة ـ كما هو الظاهر ـ يكون الحكم كما لو رجع الباذل للصلاة ، وان لم نقل بذلك كان الحكم كما في رجوع الزوج والوالد عن الاذن.
وأما إذا أذن في دفن الميت في ملكه ثمَّ عدل بعد الدفن ، فان لم يؤد نقله إلى موضع آخر إلى محذور لزم ، وإن أدى إلى هتك حرمته ـ لطروء الفساد على بدنه ـ ففي جواز نقله إشكال ، لاحتمال أهمية حرمة الهتك من محذور دفنه في أرض غيره. ولا سيما أن حرمة الهتك لا تختص بالمباشر لدفنه بل عامة حتى لصاحب الأرض. ولأجل ذلك يشكل النقل حتى لو دفن في أرض بغير إذن المالك ، لاطراد المحذور فيه أيضاً.
ثمَّ إن الظاهر أن وجه توقف المصنف (ره) عن الحكم بجواز الرجوع في البذل بعد الإحرام ، مع بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره ـ كما تقدم منه في كتاب الصلاة ـ : احتمال التمسك بقاعدة الغرور في المقام ، التي يدل عليها ـ مضافاً إلى الإجماع في الجملة ـ : النبوي المرسل