وجوبه ـ كما عن الشيخ [١] ـ ضعيف ، وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الإسلام. قلت : وينفق منه؟ قال : نعم. ثمَّ قال : إن مال
______________________________________________________
فقال له : أنت ومالك لأبيك. فقال (ع) : إنما جاء بأبيه إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء. أو كان رسول الله (ص) يحبس الأب للابن؟! » (١) ، وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) : « إن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك. ثمَّ قال أبو جعفر (ع) : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لا بد منه ، إن الله لا يُحِبُّ الْفَسادَ » (٢). ونحوها غيرها.
[١] حكي عنه ذلك في الخلاف والتهذيب والنهاية ، وحكي أيضاً عن القاضي في المهذب. وظاهر الجواهر : نسبته الى المفيد ، بل ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه. قال (ره) : « مسألة : إذا كان لولده مال ، روى أصحابنا : أنه يجب عليه الحج ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا : الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة ، قد ذكرناها في الكتاب الكبير. وليس فيها ما يخالفها ، فدل على إجماعهم على ذلك. وأيضاً قوله (ع) : « أنت ومالك لأبيك » ، فحكم أن ملك الابن مال الأب ، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة ، فوجب عليه الحج ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢.