الولد لوالده. إن رجلاً اختصم هو ووالده الى رسول الله (ص) فقضى أن المال والولد للوالد » (١) [١]. وذلك لإعراض الأصحاب عنه [٢]. مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله ، مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيراً ، وكانت نفقته على ولده ، ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ [٣].
______________________________________________________
[١] وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال (ع) : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (ص) قال للرجل : أنت ومالك لأبيك » (٢).
[٢] لكن الإشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية ، إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والترجيح ، وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا في جهة الصدور.
[٣] مجرد الإمكان غير كاف في رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي. ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الدليلين ـ المتضمن أحدهما للمنع والآخر للرخصة ـ حمل الأول على الكراهة ، فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ وإن جاز. نعم يشكل الأخذ بالصحيح المذكور ، لظهوره في أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (ص) : إن المال والولد للوالد ، الوارد في الخصومة بين الوالد والولد. فان ذلك معارض بما في خبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة ، وقول النبي (ص)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.