______________________________________________________
الوارد فيها (١). وحينئذ لا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. ورواية الحسين معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والنصوص الخاصة ، كرواية الثمالي المتقدمة (٢) ، ورواية علي بن جعفر (ع) عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (ع) : لا. إلا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف » (٣) ، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وفيها : « أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه » (٤) وغير ذلك مما هو كثير.
كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم (٥). وقوله (ع) : « من غير سرف » يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. وبرواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (ع) : « وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه .. ( إلى أن قال ) : لأن الولد موهوب .. ( إلى أن قال ) : ولقول النبي (ص) : أنت ومالك لأبيك » (٦) ، وخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه ، المتضمن لجواز وطء الأب جارية الابن إن أحب ، وكذلك الأخذ من ماله ، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضاً (٧). وعلى هذا فالنصوص طائفتان ، كل منهما فيه الصحيح وغيره ، وكل منهما مشهور الرواية.
نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والطائفة الثانية مخالفة للعامة ، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ،
__________________
(١) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.
(٢) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.
(٣) تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.
(٤) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.
(٥) تقدم ذكر الروايتين في المسألة قريباً.
(٦) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٩.
(٧) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٠.