إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس ، وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الاجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء. وعلل الأجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، لكن إذا حصله وجب. وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط [١]. مع أن غاية الأمر
______________________________________________________
الاجزاء .. ». وقال بعد ذلك : « فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال : الرابع : ما هو شرط في الاجزاء ، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة. وفي ظاهر الفتاوي : كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء .. ». ويريد من الثلاثة الأخيرة : الصحة من المرض ، وتخلية السرب ، والتمكن من المسير.
[١] يمكن توجيه كلام الشهيد : بأن عدم الحرج والضرر ـ المأخوذ شرطاً في الاستطاعة ـ يراد به عدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقاً. فاذا تكلف المكلف الحرج والضرر ـ لا بداعي أمر الشارع بل بداع آخر ـ فعدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل ، لأن المفروض أن الحرج والضرر الحاصلين كانا بإقدام منه وبداع نفساني ، لا بداعي الأمر الشرعي ، فتكون الاستطاعة حينئذ حاصلة بتمام شروطها ، فيكون الحج حج الإسلام.
فإن قلت : إذا كان المكلف جاهلاً ، وأقدم على الحج بداعي اللزوم الشرعي ، يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعاً من الاستطاعة. ولازمه بطلان حجه ، مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت : في الفرض المذكور أيضاً لا يكون الحرج أو الضرر آتياً من قبل الشارع ، بل يكون ناشئاً من جهله بالحكم واعتقاده اللزوم غلطاً منه واشتباهاً ، فيكون الشرط ـ وهو عدم الحرج أو الضرر الآتي من قبل الشارع ـ حاصلاً أيضاً ، فيكون