الأقوى عدم وجوب اعادتها. ودعوى : أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة ، بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تمَّ ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب ، بل لتعدد الماهية. وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجاً عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب [١]. وعن الدروس : الاجزاء.
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة ، وحكي عن المشهور ، كذا في المستند. وقال في المنتهى : « مسألة : هذه الشروط التي ذكرناها ، منها : ما هو شرط في الصحة والوجوب ، وهو العقل. لعدم الوجوب على المجنون ، وعدم الصحة منه. ومنها : ما هو شرط في الصحة دون الوجوب ، وهو الإسلام ، على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. ومنها : ما هو شرط في الوجوب دون الصحة ، وهو البلوغ ، والحرية ، والاستطاعة ، وإمكان المسير. لأن الصغير والمملوك ، ومن ليس له زاد ولا راحلة ، وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجباً عليهم ، ولا يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم .. ». وفي المدارك حكى ذلك عن التذكرة ، ولم أجده في ما يحضرني من نسختها. وفي الدروس ـ بعد أن ذكر الشرائط ، وأنهاها إلى ثمانية ـ قال : « ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. وعندي لو تكلف المريض ، والمعضوب والممنوع بالعدو ، وتضيق الوقت أجزأه ذلك ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم