زوج ، وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت [١] ، قدم قولها ، مع عدم البينة ، أو القرائن الشاهدة. والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها. إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى : أن حجها حينئذ مفوت لحقه ، مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف. وهل
______________________________________________________
وتخلية السرب حاصلة مع القدرة على أحد الأمرين ، وإلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته. وفي الجواهر : جعل الحكم محل إشكال ، ولم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها ، فإنه لا يجب ، لانتفاء الاستطاعة. وكذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها ، فإنه يجب.
[١] أول من صور هذا النزاع ـ فيما وقفت عليه ـ الشهيد في الدروس ، قال : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت ، عمل بشاهد الحال ، أو بالبينة ، فإن انتفيا قدم قولها. والأقرب أنه لا يمين عليها .. ». وفي المدارك : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل .. ». ونحوهما في الجواهر والحدائق. وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفه عليها ، وعليه فلا ينبغي التأمل في أن هذه الدعوى غير مسموعة ، لأن خوفه ليس موضوعاً للأثر الشرعي ، وإنما موضوع الأثر خوفها ، فاذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر ، وإن كان زوجها أو غيره ـ ممن يمت إليها بنسب أو سبب ـ خائفاً عليها ، نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة وغير آمنة ، كانت موضوعاً لأثر شرعي ، وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج. ويترتب على ذلك استحقاق النفقة على الزوج ، وسقوط حقوق الزوج على تقدير صحة دعواها ، وسقوط نفقتها ، وثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة.