للزوج ـ مع هذه الحالة ـ منعها عن الحج باطناً إذا أمكنه
______________________________________________________
كما أن ثبوت حقوقه يتوقف على عدم المانع من أهليته لاستيفائها ـ من مرض ، أو هرم ، أو نحوهما فيه أو فيها ـ وإلا لم يكن له حق عليها. وأما حق الاستئذان في الخروج من بيتها فليس من الفوائد المرغوب فيها التي تثير النزاع والخصام ، لتسمع الدعوى بملاحظته. وكأنه لذلك قال المصنف : « والظاهر عدم استحقاقه اليمين .. ». لكنه بناء على ذلك لا تسمع دعواه ، لعدم استحقاق المطالبة بشيء ، لا أنها تسمع ولا يمين عليها ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التي تصح المطالبة بها ـ لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها عليه ـ غير ظاهر ، كيف والمطالبة به قد تكون محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذاً : سماع دعواه ، وعليها اليمين إن لم يقم البينة على مدعاه.
وفي بعض الحواشي : احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التداعي ، لا من باب المدعي والمنكر. وكأنه لأن مصب الدعوى وإن كان الخوف وعدمه ، فيكون مدعيه مدعياً ومنكره منكراً ، لكن بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج مدة السفر ، فهي تطالب بالنفقة ، وهو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى الأصل.
والتحقيق : أن المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من الخصومة » لا ما هو مصب الدعوى. ولكن يشكل : بأن هذا المقدار لا يوجب جريان حكم التداعي ، لأن الزوجة وإن كانت تدعي ثبوت حق الاتفاق ، لكن ذلك لما كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها مقتضى الأصل ، فتكون منكرة.