______________________________________________________
يدل على القول الأول. نظير : خبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله (ع) : « عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجة. قال (ع) : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه » (١). ونحوه خبر أبي بصير (٢) ، وخبر عمر ابن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه. قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت » (٣). ونحوه خبره الآخر (٤). مع أن الثاني ظاهر في إجزاء الحج من الميقات ، وهو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلد ، لإمكان التفكيك بينهما ، كما تقدم في كلام الدروس. لأن وجوب الإيقاع من البلد منوط باشتغال الذمة ، فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب.
ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال للقول الثاني بصحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه؟ قال (ع) : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » (٥). لعدم ظهوره في حج الإسلام. مع أن مورده الوصية ، ويجوز أن يكون لها حكم خاص من جهة التعارف ، كما أشار الى ذلك في المدارك حيث قال : « ولعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد ، كما هو المنصرف من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية .. ». مع أن الجمع بينه وبين خبر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.