______________________________________________________
زكريا بن آدم حمل الأول على ما إذا عين مالاً للحج ـ كما ورد في موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج ، فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال (ع) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه » ـ (١). فإنه أقرب من حمل الثاني على صورة الاضطرار ، كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت : بعد تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير ـ بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين ـ يدور الأمر ـ في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله ـ بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة ، وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين ، فيكون المراد من قوله (ع) : « على قدر ماله » : على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أولى ، لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له ، فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص ، والثاني أولى.
والمتحصل مما ذكرنا. أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه ـ وهو القضاء عن الميت ـ بل واردة في الوصية ، عدا صحيح حريز. والعمدة ـ في المعارضة بينها ـ هي المعارضة بين خبري زكريا ومحمد بن عبد الله ، والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك يكون الجمع أيضاً بين خبر زكريا (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، ولم يبلغ ماله ذلك ، فليحج عنه من بعض المواقيت » (٣). وأما الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٢) تقدم ذكر الرواية في صدر التعليقة. فلاحظ.
(٣) كما في الجواهر نقلا عن المدارك في المسألة : ٢ من مسائل شرائط وجوب الحج وفي المدارك نسب الرواية إلى الشيخ ( قده ) ، ولكنا لم نعثر على ذلك لا في كتابيه في الحديث : ـ