انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد. لقوله (ع) : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » [١] ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد. وظاهرهم اعتبار الاذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده [٢]. مع أنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها [٣]. وإن كان يمكن دعوى : أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال العير ـ مثل : الطلاق ، والعتق ، ونحوهما ـ لا مثل المقام مما كان في مال نفسه
______________________________________________________
[١] رواه منصور بن حازم ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة (١). ورواه القداح عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده » (٢). وفي خبر أنس في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه » (٣).
[٢] فان الظاهر من الاذن المذكور في كلامهم ذلك ، إذ اللاحق لا يسمى إذناً ، بل يسمى إجازة وإمضاء.
[٣] عن غاية المرام : الاتفاق. على بطلان إيقاع الفضولي ولو مع الإجازة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ٣