غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه [١]. ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق. خصوصاً إذا قلنا : إن الفضولي على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الاذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو اذن [٢] ، بدعوى : أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه : أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج [٣]. ولازمه : جواز حلهم له ، وعدم وجوب
______________________________________________________
[١] كما في عتق الراهن العين المرهونة ، فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة. وما عن بعض : من القول بالبطلان يحتمل أن يكون من جهة بنائه على بطلان الفضولي حتى لو كان عقداً. أو لاختصاص كلامه بصورة عدم الإجازة. فتأمل. وكما في عتق المفلس عبده بدون إذن الديان ، فقد اختار جماعة صحته بإجازة الديان. بل الظاهر أن المقام لا حق فيه للغير ، بل مجرد الحكم باعتبار رضاه ، فلا يرتبط بباب الفضولي في العقد أو الإيقاع ، والمدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق وعدمه.
[٢] نسبه في الرياض إلى الأكثر ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى المشهور.
[٣] هذه الدعوى ادعاها في الجواهر. وهي غير بعيدة ، إذ لو كان المراد أن وجود الوالد مانع ـ كما يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة ـ كان قوله : « مع والده » زائداً. وكذا قوله : « مع زوجها » و « مع سيده » إذ الولد لا بد أن يكون له والد ، وكذا الزوجة والعبد لا بد أن يكون لهما زوج وسيد ، فذكر الوالد والزوج والسيد لا بد أن يكون بملاحظة المعارضة والممانعة. ولعله واضح.