تحج إذا مات زوجها أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القران ، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين ، فلا مانع من انعقاده. وهذا هو المنساق من الأخبار ، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة ـ مثلاً ـ لا مانع من انعقاده ، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة. فالمراد من الاخبار : أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين. ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل
______________________________________________________
قال (ره) : « فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد ، وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين .. ». فالمعارضة ـ التي تقدم أنها المنساقة من النصوص ـ المعارضة في فعل المنذور وتركه ـ بأن نذر الولد فعله ويريد الوالد تركه وبالعكس ـ لا في نفس إيقاع اليمين ، بأن يريد الولد الإيقاع ويريد الوالد ترك الإيقاع. وما ذكره (ره) ـ كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم ـ مخالف لظاهر النصوص ، إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف عليه ، كي يحتمل أنه مورد المعارضة ويحمل الكلام عليه.
مع أنه على هذا لا يكون حكماً تأسيسياً ، فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة ، كما يستفاد مما ورد : « لا يمين في المعصية » (١) ، فتكون هذه الروايات مؤكدة له. ولا تختص بالزوجة مع زوجها ، فإنه أيضاً لا يمين للزوج مع زوجته ـ بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب اليمين.