الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما [١] ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء [٢].
______________________________________________________
ولا يمين لكل أحد مع من له الحق ، كالراهن مع المرتهن ، والمفلس مع غريمه ، وغيرهم ممن لهم الحقوق. وحمل الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد ، كما هو ظاهر.
[١] قال في الشرائع : « ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك. إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ». ونحوه : ما في غيره. وفي الجواهر : جعل الاستثناء المذكور شاهداً لما ادعاه حسبما بينه المصنف (ره). وفي الرياض : « ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه ، بأن يراد من الإحلال : جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه ، ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً ». وما ذكره (ره) لا يخلو من إشكال ، لأن الحل بهذا المعنى ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ لا يرفع الإشكال في العبارة التي كان الاستثناء فيها من جواز الحل ، لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن ، إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الإشكال.
[٢] أقول : لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين ، لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب وترك الحرام وجه ، بل كان اللازم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب ـ كالأمور التي ذكرها في المتن ـ فان اليمين فيها أيضاً مستثنى من عدم الانعقاد بدون الاذن ، ولا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين ، فلا يصلح قرينة على أحدهما.