|
رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث |
|
|
كونهما حرجيين ، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج |
٣٥٠ |
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين |
|
٣٥٧ |
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه |
٣٥١ |
من نذر المشي في حجه الواجب ، أو نذر الحج ماشيا |
|
٣٦٠ |
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر |
٣٥٣ |
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة |
|
٣٦١ |
من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟ |
٣٥٤ |
من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر |
|
٣٦٦ |
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا |
٣٥٦ |
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما ، ولا يضر |
|
٣٦٧ |
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره ، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟ |
|
|
|
٣٧٢ |
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك |