عليه ، أو منافياً لشرفه ـ أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار ، والإجماعات المنقولة : الثاني. وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول [١] ،
______________________________________________________
[١] قال في المستند : « وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها ـ لعدم القدرة على المشي ، أو للمشقة مطلقاً ، أو الشديدة منها وإن كان قادراً على المشي ، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ، ونحو ذلك ـ أو يعم جميع الصور ، وإن تساوى عنده المشي والركوب سهولة وشرفاً وضعة؟ ظاهر المنتهى : الأول ، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها ، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه ، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار .. ».
أقول : الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى : ما ذكره في الفرع الثاني ، من قوله : « وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن من المشي .. ». وفي المدارك ـ بعد ما حكى ذلك عنه ـ قال : « ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها. وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء ، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد. إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضاً إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا .. ». ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك ، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك الى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه ـ وهو البعيد ـ ظاهر ، كما تقدم من المدارك. فلاحظ. والمظنون قوياً