لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلاً [١] ، بدعوى : أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار
______________________________________________________
صحة ما ذكره في المدارك من عدم القائل ، فإن كان إشكال فهو في الدليل لا في الحكم. نعم ظاهر الوسائل : العمل بالأخبار الآتية. حاملا لها على غير المشقة الزائدة.
[١] كصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين. أعليه أن يحج؟ قال (ع) : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد كان أكثر من حج مع النبي (ص) مشاة. ولقد مر رسول الله (ص) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك ، فذهب عنهم » (١) وخبر أبي بصير « قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) فقال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت : لا يقدر على المشي. قال : يمشي ويركب. قلت : لا يقدر على ذلك ـ أعني : المشي ـ قال (ع) : يخدم القوم ويمشي معهم » (٢) وصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر (ع) : فان عرض عليه الحج فاستحيا. قال : هو ممن يستطيع الحج. ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » (٣) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.