الأول حملها على صورة الحاجة [١]. مع أنها منزلة على الغالب [٢] ، بل انصرافها إليها. والأقوى هو القول الثاني ، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار ، مع كونها بمرأى منهم ومسمع [٣] ، فاللازم طرحها ، أو حملها على بعض المحامل ، كالحمل على الحج المندوب [٤] ، وإن كان بعيداً عن سياقها [٥]. مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة [٦] ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب [٧] بعيد [٨]. أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقاً [٩] ، وهو
______________________________________________________
[١] فان ذلك جمع عرفي من قبيل الجمع بين المطلق والمقيد ، فإن أخبار القول الأول مطلقة من حيث الحاجة وعدمها ، والثانية مقيدة بعدم الحاجة.
[٢] فإنه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيد ، التي لا يكون الباقي بعد التقييد غالباً.
[٣] فإن إعراضهم عن النصوص المذكورة ـ مع صحة السند ، وكثرة العدد ، وكون الجمع العرفي بينها وبين غيرها سهلا كما عرفت ، وبناءهم على ارتكابه في سائر المقامات ـ يدل على خلل في الدلالة ، أو في جهة الحكم.
[٤] كما عن الشيخ (ره).
[٥] فان استنكار الاستحياء يناسب الوجوب. وكذا قوله (ع) في الصحيح الأول : « إن حجة الإسلام .. ».
[٦] إذ من المعلوم أن الحكم في الآية للوجوب.
[٧] هذا الجمل ذكره في الجواهر.
[٨] فإنه لا يناسب قوله تعالى فيها : ( وَمَنْ كَفَرَ .. ).
[٩] هذا الحمل ذكر في كشف اللثام.