ونقل هذه الرواية الطباطبائي في «الميزان» ورأى أنّه يرد عليها إشكالان :
الاولى : أنّها ظاهرة في أنّ المراد بالتحريم في الآية تحريم عامّة أزواجه ، وهذا لا ينطبق على الآية وفيها قوله تعالى : (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ).
والثانية : أنّها لا تبيّن وجه التخصيص في قوله : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(١).
ولعلّنا نجد بعض الجواب عنهما في الخبرين التاليين :
روى الواحدي بسنده عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله بامّ ولده مارية في بيت حفصة ، فوجدته حفصة معها ، فقالت له : لم تدخلها بيتي وما صنعت بي هذا من بين نسائك إلّا من هواني عليك! فقال لها : لا تذكري هذا لعائشة ، وهي حرام عليّ إن قربتها! فقالت حفصة : وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها أن لا يقربها ، وقال لها : لا تذكريه لأحد ، فذكرته لعائشة. فأبى أن يدخل على نسائه واعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ، فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٢).
وروى فيه بسنده عنه قال : وجدت حفصة رسول الله مع أمّ إبراهيم في يوم عائشة ، فقالت له : لاخبرنّها؟ فقال رسول الله : هي حرام عليّ إن قربتها! فأخبرت حفصة عائشة بذلك ، فأعلم الله رسوله بذلك ، فعرّف حفصة بعض ما قالت ، فقالت
__________________
ـ الأخبار التالية ، فالكفّارة هي كفّارة الإيلاء ، وعليه فهو تأريخ تشريع كفّارة الإيلاء في الإسلام بعمله صلىاللهعليهوآله.
(١) الميزان ١٩ : ٣٣٩ ، ٣٤٠.
(٢) أسباب النزول للواحدي : ٣٦٧.