أو المدني ، قيل : والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقي ثلثي المدني (١) .
وحجة القائلين بالعراقي (٢) : أنّ حمل الخبر علىٰ ذلك يوجب تقارب المساحة والوزن ، فهو أولىٰ ، واُيّد برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية (٣) كما ذكره الشيخ ، وبأنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع فيبقىٰ ما عداه .
واحتجّ القائلون بالمدنية (٤) : بأنّها مقتضىٰ الاحتياط ، لأنّ الحمل علىٰ الأكثر يدخل فيه الأقل ، وبأنّه عليهالسلام كان من أهل المدينة ، فالظاهر أنّه يجيب بما هو المعهود عنده .
وعورض الاحتجاج بالوجه الأوّل : بأنّ المكلف مع تمكّنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلىٰ الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلّا بدليل شرعي ، فإذا لم يتمّ علىٰ النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه .
وأمّا الوجه الثاني : فبأنّ المهمّ في نظر الحكيم رعاية ما يفهم السائل (٥) ، وسيأتي إن شاء الله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له (٦) .
__________________
(١) كما في معالم الفقه : ٧ .
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٤٢ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٤٧ ، والعلّامة في المختلف ١ : ٢٣ .
(٣) في ص ١٠٦ .
(٤) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٦ ، والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، واستدل لهم العلّامة في المختلف ١ : ٢٣ .
(٥) كما في الحبل المتين : ١٠٧ .
(٦) راجع ص ١٠٩ ـ ١١٠ .