وظاهر المنتهىٰ أنّه لا خلاف في التعدد بالماء مع التراب (١) .
والحديث كما ترىٰ لا ذكر فيه للإناء ، والمتضمن للإناء ـ وهو الأوّل ـ لا يوجب تخصيص الثاني ولا تقييده ، فلا أدري وجه ذكر الأصحاب الإناء في التعفير بالتراب .
وصريح الخبر فضلة الكلب ، وقد تقدم القول في احتمال الفضلة لغير السؤر (٢) ، إلّا أنّ الأصحاب الذي رأينا كلامهم ـ عدا المفيد علىٰ ما نقله في المختلف (٣) عنه ـ قائلون بالولوغ ، وأمّا المفيد فالمنقول عنه أنّ الكلب لو خالط الإناء ببعض أعضائه يغسل مرّة بالماء وثانية بالتراب وثالثة بالماء (٤) . وربما يصلح الحديث ـ باعتبار ذكر الفضلة ـ للاستدلال له ، ( وقد سبق احتمال ظهور السؤر من الخبر ) (٥) ولو جعلنا السؤر ما باشره الجسم اتّحدا ، ولعل (٦) الولوغ مخصوص عندهم بغير ما ذكر .
والعجب أنّ العلّامة قال في المختلف : والمشهور إيجاب التراب في الولوغ خاصة ، وهو المعتمد ، لنا أنّ الحكم معلّق بالولوغ (٧) . والحال أنّه لم يذكر سوىٰ رواية أبي العباس ، وهي كما ترىٰ .
والرواية التي نقلها الشيخ هنا أوّلاً وإنّ تضمّنت الشرب ( من الإناء ، إلّا أنها لا تتضمن التراب ، غير أنّ تقييد الغَسل بالتراب لا بُدّ منه ، أمّا تقيد
__________________
(١) المنتهىٰ ١ : ١٨٧ .
(٢) راجع ص ١٤٩ .
(٣) المختلف ١ : ٣٣٧ .
(٤) المقنعة : ٦٨ .
(٥) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٦) في « د » و « فض » : أمّا .
(٧) المختلف ١ : ٣٣٧ .