محمّد بن يحيىٰ (١) وقد تقدم فيه القول (٢) .
المتن :
لا يخفىٰ أنّه صريح في الفأرة الميتة ، حيث قال عليهالسلام : « إنّ الله حرّم الميتة من كل شيء » ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ .
نعم : ظاهر قوله عليهالسلام : « إنّ الله حرّم الميتة » لا يعطي التنجيس ، بل تحريم الأكل ، إلّا أنّ التسديد هيّن .
وأمّا الخبر الذي استدل به الشيخ فهو صحيح علىٰ المعروف من المتأخّرين ؛ لأنّ الطريق إلىٰ علي بن جعفر : الحسين بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه محمّد بن يحيىٰ ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . غير أنّ معارضة موجود ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح أيضاً عن أخيه موسىٰ عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي علىٰ الثياب أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » (٣) .
والخبر المروي هنا ، يمكن حمله علىٰ جواز البيع ، والإدهان بالنجس ، كما ذكره بعض محققي المعاصرين (٤) ـ سلّمه الله ـ ؛ إلّا أنّ في نظري القاصر عدم استقامة الحمل ، لما رواه الشيخ في باب الأطعمة من التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) صحّحه العلّامة في الخلاصة : ٢٧٦ ، وهو في مشيخة التهذيب ١٠ : ٨٦ .
(٢) في ص ١٠١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢ .
(٤) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٠٤ .