الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّاً ، فقال : « لا بأس بأكله » (١) وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه .
قوله :
ولا ينافي ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ (٢) ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام سئل عن قِدر طبخت ، وإذا في القِدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » .
لأنّ المعنىٰ في هذا الخبر : إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر .
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن حية دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه ، فقال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » .
فالوجه فيه : أن نحمله علىٰ ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [ طهارته ] (٣) ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره ، ولو كان نجساً لوجب إراقته علىٰ كل حال .
السند :
أمّا الأوّل : فالطريق إلىٰ محمّد بن أحمد بن يحيىٰ تكرّر القول فيه (٤)
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٧ أبواب الاطعمة والاشربة ب ٤٥ ح ١ .
(٢) في « د » : احمد بن محمّد بن يحيىٰ .
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) راجع ص ٥٠ ، ٨٢ ، ١٠١ .