عن أحمد ابن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عمّا (١) يشرب منه الحمام ، فقال : « كلّ ما اُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » .
وممّا (٢) يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطير (٣) يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترىٰ في منقاره دماً فإن رأيت شيئاً في منقاره فلا تشرب » (٤) .
وسئل عمّا (٥) يشرب (٦) منه الدجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضّأ منه ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب » .
وهذا خبر عام في جواز سؤر كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضاً في كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك ، واستوفينا فيه الأخبار (٧) .
وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارها من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ : عن ماء .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ : عن ماء .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ و « رض » : الطيور .
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ : فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه .
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ : عن ماء .
(٦) في الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ : شرب .
(٧) التهذيب ١ : ٢٢٤ .