وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه » .
الوجه فيه أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه ، من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك علىٰ الإنسان ، فعفي لأجل ذلك عن سؤره .
السند :
فيه العدة الذي يروي عنها الحسين بن عبيد الله ، وسيأتي في باب ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه (١) ، والظاهر اطّرادها .
وفي التهذيب روىٰ بعض هذا الحديث ، والسند : عن الشيخ ـ أيّده الله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ابن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيىٰ ، جميعاً عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عمّا يشرب منه الحمام قال : « ما اُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » (٢) فالسند موثق ، ورواه مرّة ثانية بهذا السند وزاد فيه ما هنا (٣) .
__________________
(١) يأتي في ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٦٤٢ وفيه : كل ما يؤكل ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢ ، بتفاوت يسير .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ .