والعجب من الشيخ أنّه لم يجعل هذا مرجّحاً ، ولعله يدل علىٰ أنّ الأصل المذكور في المؤيدات غير الاستصحاب ، فتأمّل .
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلّا حفص بن البختري ـ قال ، قيل لأبي عبد الله عليهالسلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممن يستحلّ أكل الميتة » .
عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يدفن ولا يباع » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ ضرب من الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي تغيّر أحد أوصافه ، والخبران الأوّلان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ، ويمكن تطهيره بالنزح ؛ لأنّ ذلك أخفّ نجاسة من الماء المتغيّر بالنجاسة .
السند :
أمّا الأول فلا يبعد من الصحة عند بعض متأخّري الأصحاب النافين لقبول مراسيل ابن أبي عمير ، بعد صحة الطريق إلىٰ محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، وقد تقدم (٢) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ : أصحابنا .
(٢) في ص ٦٤ .