المتن :
وإن كان ظاهره في الأوّل والثاني مجرد الوضع في الشمس ، من غير تسخين للماء ، إلّا أنّ الشيخ فهم ذلك ، وكأنّه الظاهر من الروايتين .
مضافاً إلىٰ دعوىٰ الشيخ الإجماع في الخلاف (١) علىٰ الماء إذا سخنته الشمس ، مؤيّداً برواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » (٢) .
وذكر الوالد ـ قدسسره ـ : أنّ النهي في هذه الرواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد إنّما حمل علىٰ الكراهة مراعاةً للجمع بينه وبين رواية محمّد بن سنان ، كما ذكره الشيخ ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما .
وزاد بعض في توجيه الكراهة : بأنّ العلّة المذكورة راجعة إلىٰ المصلحة الدنيوية ، وذلك قرينة كون النهي للإرشاد ، علىٰ حد قوله تعالىٰ : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (٣) .
واعترض : بأنّ العود إلىٰ المصلحة الدنيويّة لا يدل علىٰ عدم التحريم ، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه .
واُجيب : بأنّ دفع الضرر إنمّا يجب مع العلم أو الظنّ ، وهما منفيان (٤) .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٤ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢ .
(٣) البقرة : ٢٨٢ .
(٤) معالم الفقه : ١٧٢ .