وفي الفقيه : إن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي منها ثلاثة دلاء (١) .
وحكاه الوالد ـ قدسسره ـ عن المرتضىٰ (٢) ، ولم نقف علىٰ حجّة هذا القول .
والرواية المنقولة هنا ربما يقال فيها ـ بعد تسليم العمل بها ـ : إنّ الفأرة مقترنة مع البول . والسبع للفأرة مطلقاً معارض بما دل علىٰ اشتراط التفسخ في السبع ، كما تقدم (٣) ، وبما دلّ علىٰ الثلاث كما سيأتي (٤) . والتوفيق بين الأخبار يقتضي إمّا الحمل في السبع علىٰ الاستحباب ، أو حمل الفأرة هنا علىٰ التفسخ ، وقد ينافي هذا لفظ الوقوع . وفيه ما فيه .
نعم يمكن ترجيح الاستحباب بتعدّد أخبار الثلاث واعتبارها ، وعدم صلاحيّة أخبار السبع للمعارضة .
وفيه : أنّه خروج عن القول بتقدير العمل كما لا يخفىٰ ، غير أنّ الحق علىٰ تقدير اعتبار الصحة هذا ، وحينئذ يستبعد الوجوب في بول الصبي والاستحباب في الفأرة ، وإن أمكن بناءً علىٰ جواز تخصيص بعض الخبر بمخصص دون البعض . هذا كله علىٰ تقدير وجوب النزح .
وفي صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبي (٥) ، وحمل علىٰ حصول التغيّر ، وفيه كلام ذكرته في محلّ آخر .
__________________
a والبراج ، وهو في المقنعة : ٦٧ ، والمبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧ والكافي في الفقه : ١٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية : ٥٥٢ ) ، والمهذّب ١ : ٢٢ .
(١) الفقيه ١ : ١٣ .
(٢) معالم الفقه : ٦٤ .
(٣) راجع ص ٢٤٨ .
(٤) الآتي في ص ٢٩٧ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧ .