[ الثالث ] (١) إنّ خَصَّ دليلاً عاماً كان عدولاً عن متيقَّن إلىٰ مظنون ، وإن نقل عن حكم الأصل كان عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل .
ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون .
منَعْنا إفادة الظنّ ، لقوله عليهالسلام : « ستكثر بعدي القالة عليّ ، فإذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه علىٰ كتاب الله ، فإن وافقه فاعملوا به ، وإلّا فردّوه » (٢) .
وخبره صدق ، فلا خبر من هذا القبيل إلّا ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب .
لا يقال : هذا خبر واحد ؛ لأنّا نقول : إن كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار ، وإن لم يكن حجة فقد بطل الجميع (٣) . انتهىٰ المراد من كلامه .
وأقول : إنّ فيه نظراً أمّا أوّلاً : فلأنّ الآيات لا تخلو من احتمالات ربما تنافي الاستدلال كما سبق فيه القول .
وأمّا ثانيا : فما ذكره ـ من أنّه إذا خص دليلاً عاماً كان عدولاً عن متيقَّن إلىٰ مظنون ـ يعطي أنَّ ظاهر القرآن قطعي ، وكلامه في الاُصول ينافيه (٤) .
وإن أمكن توجيه كلامه في المعتبر بما سلف عن بعضهم : من أنّ ظاهر القرآن قطعي (٥) .
وأمّا ثالثاً : فما قاله في الحديث الذي نقله محلّ تأمّل من وجوه :
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
(٢) راجع ص ١٩ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٩ ، بتفاوت يسير .
(٤) معارج الاُصول : ١٥٤ .
(٥) فواتح الرحموت ( المستصفىٰ ١ ) : ٣٤٩ .